أطلقت منظمة أبعاد حملة لمناصرة ضحايا العنف في لبنان تحت شعار”لا عرض ولا عار” بمناسبة حملة ال16 يومًا.
وتشارك المنظمات في الفترة (25 نوفمبر-10 ديسمبر) من كل عام في الحملة للمطالبة بالقضاء على العنف ضد المرأة.
لا عرض ولا عار..لدعم المعنفات في لبنان
وانتشر وسم #لا_عرض_ولا_عار بين النساء اللبنانيات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
وبحسب منظمة أبعاد، فإن النساء في لبنان يعانين من العنف بالرغم من تميز لبنان بالانفتاح وصون حقوق المرأة.
وتوضح “أبعاد” أن 6 نساء من أصل 10 ممن تعرضن لاعتداءات جنسي تمتنعن عن التبليغ خوفا من الفضيحة.
ودعت المنظمة المحلية “أبعاد” إلى التظاهر أمام مقر البرلمان وسط بيروت للمطالبة بتشديد العقوبات على جرائم العنف الجنسي.
وأطلقت أبعاد حملة بعنوان “لا عرض ولا عار” بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر.
وتظاهرت عشرات النساء أمام مقر البرلمان بينهن ناجيات من العنف الجنسي، وطالبن بتشديد العقوبات على تلك الجرائم.
وقالت وسائل إعلام محلية إن منظمي الحملة عدة شعارات قرب البرلمان منها: “أريد قانوناً يأخذ حقي ويعاقب المغتصب”.
كما ورفع المشاركون في المظاهرات شعارات مثل “العدالة للناجيات”.
وأفادت المنظمة أن 6 نساء من أصل 10 ممن يتعرضن للاعتداء الجنسي لا يبلغن عنها خوفاً على العرض والشرف.
وبحسب المنظمة، 70% من النساء المشاركات في الدراسة يرون أن المجتمع يعتبر الاعتداء على المرأة اعتداء على “عرض العائلة أولاً”.
المطالبة بالمحاسبة الجادة على هذه الجرائم
وطالبت “غيدا عناني” مديرة منظمة أبعاد المنظمة لحملة (لا عرض ولا عار) بضرورة محاسبة المجرمين والمغتصبين.
وقالت: “للأسف لا تزال جرائم الاعتداء الجنسي في لبنان تُربط بموضوع العرض والشرف والعار”.
كما وطالبت في بيان بضرورة النظر إلى هذه الجرائم على أنها: “خارج السياق النمطي المجتمعي والتعامل معها بحزم”.
وكانت المنظمات الحقوقية حققت انتصاراً عام 2017 بعد إلغاء البرلمان اللبناني لقانون أثار الجدل.
وكان القانون يعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج بضحيته.
وجاء إلغاء القانون بعد حملة مدنية ضد هذا القانون أطلقها ناشطون ومنظمات حقوقية.
وما تزال منظمات حقوقية تطالب بإلغاء قانونين آخرين ترى أنهما يعمقان العنف ضد المرأة.
وينص القانون الأول منهما على معاقبة من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقة المؤقتة.
كما وينص القانون الثاني على معاقبة من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها بالسجن فترة قصير ة أو بغرامة.
